محمد جواد مغنية
21
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
ماله على أساس الكيف والصفات . 3 - إذا كان الشيء المغصوب يساوي عشر ليرات في البلد الذي حصل فيه الغصب ، ثم سافر به الغاصب إلى بلد آخر يساوي المغصوب فيه عشرين ليرة ، وتلف في هذا البلد ، لا في بلد الغصب ، فهل للمالك عشرا أو عشرون ؟ الجواب : يدفع العشرين ، لأن بلد التلف وزمانه اللذين اشتغلت الذمة فيه . 4 - من كسر أداة غير محترمة ، كآلة القمار والملاهي ، وآنية الذهب والفضة ، بحيث ذهبت الهيئة وبقيت المادة فلا ضمان عليه ، إذ المفروض أنّها غير محترمة إلَّا إذا كانت ملكا لمن ينتسب إلى ملة تبيح ذلك . أمّا إذا أتلف المادة من الأساس فعليه أن يدفع عوضها إن كان لها قيمة بحسب المعتاد . 5 - إذا غصب فردا من زوج كلّ منهما جزء متمم للآخر ، كالحذاء ، ثم تلف الفرد في يده ضمنه منضما إلى الفرد الآخر ، فإذا افترض ان زوج الحذاء يساوي عشر ليرات ، والفرد منه يساوي ليرتين فقط فعليه أن يدفع ثماني ليرات . 6 - إذا وقع الحائط على الطريق ، أو على الجار فأتلف نفسا أو مالا ينظر : فإن كان صاحب الحائط مقصرا ، كما لو بناه من غير أساس ، أو بلا مؤنة كافية ، أو رآه مائلا متصدعا فأهمل ولم يصلحه بحيث يراه العرف هو السبب لما حصل فعليه الضمان ، وان لم يره العرف سببا ولا مقصرا في شيء من ذلك ، وانما وقع الحائط صدفة لم تكن في الحسبان فلا شيء على صاحبه . التنازع : 1 - إذا قال الغاصب : ان قيمة المغصوب الذي تلف تساوي خمسا ، وقال المالك : بل عشرا ، فالقول قول الغاصب بيمينه ، وعلى المالك البينة ، لأن الأصل